Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 553

  1. الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد
  2. الفصل الخامس في صفة الكفين في التشهد

قال في المنهاج: «ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الأظهر ويرسل المسبحة .... والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين» (¬١).

وقيل: يضع الإبهام على حرف أصبعه الوسطى، وهو قول في مذهب الشافعية.

قال في المجموع: « .... وفي كيفية قبض الإبهام على هذا وجهان: أصحهما يضعها بجنب المسبحة كأنه عاقد ثلاثة وخمسين.

والثاني: يضعها على حرف أصبعه الوسطى، كأنه عاقد ثلاثة وعشرين» (¬٢).

وقيل: يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر، ويرسل الإبهام مع المسبحة، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٣).

وقيل: يحلق الإبهام بالوسطى، ويبسط ما سواها، وهو رواية عن أحمد، وهو ظاهر كلام الخرقي (¬٤).

قال النووي: قال أصحابنا: وكيف فعل من هذه الهيئات فقد أتى بالسنة، وإنما الخلاف في الأفضل (¬٥).

وقيل: يبسط اليمنى كاليسرى، وهو رواية عن أحمد (¬٦).

كما اتفقوا في اليسرى أنه لا يحركها ولا يشير بها، واختلفوا في صفتها على قولين:

فقيل: يبسط اليسرى على فخذه اليسرى وهو مذهب الحنفية، والمالكية والحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 553 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.