Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 394

  1. الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام
  2. الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام
  3. الشرط السادس أن تكون التحريمة بالعربية من القادر عليها

الشرط السادس أن تكون التحريمة بالعربية من القادر عليها

المدخل إلى المسألة:

• الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات منها ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن؛ لإعجازه، فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى.

ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه، كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق، فتصح بكل لسان.

ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه، كألفاظ التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة، فلا تجوز ترجمته مع القدرة عليه (¬١).

• العجز عن أذكار الصلاة يوجب الانتقال إلى أبدالها.

[م-٤٨٣] اختلف العلماء في التكبير بغير العربية:

فقيل: يصح مطلقًا، ولو كان يحسن العربية، وهو قول الإمام أبي حنيفة (¬٢).

وقيل: لا يصح مطلقًا، وتسقط تكبيرة الإحرام بالعجز، ويدخل في الصلاة بالنية، وبه قال أكثر المالكية، وهو قول عند الحنابلة (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 394 (SanadKitab #17680, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.