Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 395

  1. الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام
  2. الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام
  3. الشرط السادس أن تكون التحريمة بالعربية من القادر عليها

وقال المالكية في المعتمد: إن قدر على بعض تكبيرة الإحرام، أتى به إن كان له معنى، كلفظ الجلالة، أو على صفةٍ من صفاته، وأطلق بعض المالكية القول بأنه إذا لم يقدر سقط (¬١).

وقيل: لا يصح إن كان يحسن العربية، وإن كان لا يحسنها وجب عليه أن يتعلمه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا خشي أن يفوته الوقت كبر بلغته، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (¬٢).

وقال في الإنصاف: «فإن لم يحسنها لزمه تعلمها بلا نزاع ... فإن خشي فوات الوقت كبر بلغته، وكذا إن عجز، وهذا المذهب، وعليه الجمهور، وقطع به أكثرهم» (¬٣).

قال خليل من المالكية: «وكره ... بعجمية لقادر» (¬٤).

قال الخرشي: «ومفهومه الجواز للعاجز» (¬٥).

والتعبير بالجواز لا يدل على وجوب المرادف للعربية من لغة أخرى.

وقال في الفواكه الدواني: «والمعتمد عدم بطلان الصلاة بشيء من ذلك كما يؤخذ من كلام خليل؛ فإنه قال في مكروهات الصلاة: أو بعجمية لقادر» (¬٦).

والقول بعدم البطلان لا يدل على وجوب المرادف في حال العجز.

• دليل من قال بالجواز مطلقًا:

الدليل الأول:

استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٥].

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 395 (SanadKitab #17680, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.