Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 84

  1. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  2. الفصل التاسع في سكتات الصلاة
  3. المبحث الأول في سكوت الإمام لدعاء الاستفتاح
  4. الفرع الثامن في فوات الاستفتاح
  5. المطلب الأول في فوات الاستفتاح إذا شرع بالتعوذ

الفرع الثامن في فوات الاستفتاح

المطلب الأول في فوات الاستفتاح إذا شرع بالتعوذ

المدخل إلى المسألة:

* من السنن ما يفوت المقصود منه بفوات محله، ومنه دعاء الاستفتاح.

* الغاية من الاستفتاح أن تفتتح به الصلاة، فإذا لم يفعل في محله فقدت الغاية منه.

* تدارك الفائت من السنن يحتاج إلى توقيف.

[م-٥٢١] اختلف الفقهاء في فوات الاستفتاح إذا شرع في التعوذ.

فقيل: يفوت بفوات محله، ولا يعود إليه، وهو الأصح في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (¬١).

قال النووي في المجموع: لو تركه سهوًا، أوعمدًا حتى شرع في التعوذ لم يعد إليه؛ لفوات محله، ولا يتداركه في باقي الركعات (¬٢).

قال الزركشي في القواعد: «لو ترك دعاء الاستفتاح فذكره بعد التعوذ لا يعود إليه في الأصح؛ لأن محل الاستفتاح أول الصلاة، وبالتعوذ أوله تزول الأولوية» (¬٣).

ولو خالف وأتى به بعد التعوذ كره، ولم تبطل صلاته، قال النووي: لأنه ذكر، كما لو دعا، أو سبح في غير موضعه (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 84 (SanadKitab #17680, hlm. urut 740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.