Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 270

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. الفرع الخامس في قراءة المأموم فاتحة الكتاب

شيء من الصلاة، ما يجهر فيه بالقراءة، وما لا يجهر فيه بالقراءة» (¬١).

قال ابن نجيم: و «في بعض العبارات أنها لا تحل خلفه -يعني خلف الإمام- وإنما لم يطلقوا عليها اسم الحرمة؛ لما عرف من أصلهم أنهم لا يطلقونها إلا إذا كان الدليل قطعيًّا» (¬٢).

جاء في المنتقى لأبي الوليد الباجي: «قال ابن وهب: لا يقرأ المأموم أصلًا أسَرَّ الإمام أو جهر، ورواه ابن المواز عن أشهب» (¬٣).

وقيل: تجب قراءتها مطلقًا في الصلاة السرية والجهرية، وهذا مذهب الشافعية، وبه قال ابن حزم من الظاهرية، وهو رأي الإمام البخاري (¬٤).

وهذان قولان متقابلان.

وقيل: تستحب قراءتها في السرية، وهو مذهب المالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة، على خلاف بينهم في الجهرية.

فقيل: تحرم قراءتها، وهو المعتمد في مذهب المالكية.

وقيل: تكره حال قراءة الإمام، وهو مذهب الحنابلة (¬٥).

وقيل: تجب قراءتها في السرية دون الجهرية، وهو قول الشافعي في القديم، واختاره ابن العربي من المالكية (¬٦).

قال الترمذي: « .... اختار أكثر أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 270 (SanadKitab #17680, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.