وفي هذا دليل على أن أبا هريرة لا يرى قراءة الفاتحة فيما يجهر به الإمام، والله أعلم.
وقد يقال: إن بين الأثرين عمومًا وخصوصًا من وجه، فقوله: (اقرأ بها في نفسك) خاص بالفاتحة، عام في الصلاة، والأمر بالقراءة فيما لا يجهر به الأمام، عام بالقراءة، خاص في السرية، فلا يخص عموم أحدهما بالآخر إلا بدليل مرجح، وقد يقال: إن هذا الجمع إنما يتوجه في التعامل مع نصوص الشارع، بخلاف الآثار الموقوفة.
الدليل الرابع:
(ح-١٣٨٥) ما رواه أحمد من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني مكحول، عن محمود بن ربيع الأنصاري،
عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله ﷺ الصبح، فثقلت عليه فيها القراءة فلما انصرف رسول الله ﷺ من صلاته أقبل علينا بوجهه فقال: إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم إذا جهر. قال: قلنا: أجل، والله إذن يا رسول الله، إنه لهذا. فقال رسول الله ﷺ: لا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
Rujukan halaman ini:الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 277 (SanadKitab #17680, hlm. urut 933)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.