يؤذنا بريح الثوم (١)» فمخرّج على الإبدال من فعل النهي لا على الجواب. ولو أبدل الشيخ آخر البيت المذكور فقال نحو:
وشرط جزم بعد نهي أن تضع ... إن قبل لا، ويبدلون ما وقع (٢)
لكان أكمل؛ لما علمت، ولأنّ قوله: «دون تخالف» غير مسلّم؛ إذ الخلاف ثابت لأجل مذهب الكسائي.
والأمر إن كان بغير (٣) (افعل) فلا ينصب جوابه (٤) مع الفاء