Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 127

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر.

وقال البخاري (١)، "يغسل ما مسَّ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي".

وزاد عن زيد بن خالد (٢)، فسألت عن ذلك عليّ بن أبي طالب والزبير ابن العوام وطلحة بن عبيد الله، وأُبي بن كعب "فأمروه بذلك".

ولمسلم (٣)، من حديث عثمان في هذا "يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره" قال عثمان: سمعته من رسول الله ﷺ.

وقال الترمذي (٤): إنما كان الماء من الماء في أول الإِسلام، ثم نُسِخَ بعد ذلك.

أبو داود (٥)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إذا قعد بين شُعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".

مسلم (٦)، عن أبي هُريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا جلس بين شُعَبِهَا الأربع، ثم جَهَدَهَا، فقد وجب عليه الغسل وإنْ لم يُنْزِل".

وعن أم سلمة (٧) قالت: جاءت أمُّ سُليم إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحى من الحقّ، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: "نعم إذا رأت الماء" فقالت

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 1، ص 127 (SanadKitab #17729, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.