Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 128

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر.

أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ فقال: "تربت يداك، فبم يشبهها ولدها".

وفي طريق (١) آخر "إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق، يكون منه الشبه".

وعن ابن عمر (٢)، أن عمر استفتى النبيَّ ﷺ، فقال: هل ينامُ أحدنا وهو جنب؛ قال: "نعم، ليتوضأ، ثم ليَنمْ حتى يغتسل إذا شاء".

وعنه (٣) قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله ﷺ أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله ﷺ: "توضأ واغسل ذكرك ثمَّ نم".

ذكره الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ قال: "يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة" ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر (٤).

البخاري (٥)، عن عائشة، قال: "كان النبي ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة".

مسلم (٦)، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ "إذا

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 1، ص 128 (SanadKitab #17729, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.