Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 129

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر.

كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءَه للصلاة".

النسائي (١)، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب "توضأ"، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت: "غسل يديه ثم يأكل ويشرب".

مسلم (٢)، عن أبي هريرة، أنه لقى النبي - صلى الله عليه وصلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل، فذهب فاغتسل، فتفقدهُ النبي ﷺ، فلما جاء قال: "أين كنت يا أبا هريرة"؟ قال: يا رسول الله،

لقيتنى وأنا جنب، فكرهتُ أنْ أجالسك حتى أغتسل فقال رسول الله ﷺ: "سبحان الله إن المؤمن لا ينجس".

وعن أنس (٣) قال: كان النبي ﷺ (يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد).

وعن عائشة (٤) قالت: كان رسول الله ﷺ: "يغتسل من القَدَحِ وهو الفَرَقُ، وكنت أغتسل أنا وهو في الإِناء الواحد".

قال سفيان: "الفَرَق ثلاثة آصُعٍ".

وعنها قالت (٥): كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد بينى وبينه "فيبادرني"، حتى أقول: دعْ لي دعْ لي قالتْ: وهما جنبان.

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 1، ص 129 (SanadKitab #17729, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.