Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 130

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر.

الدارقطني (١)، عن عبد الله بن سَرْجس قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا" وخرجه النسائي (٢) ﵀.

مسلم (٣)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنبٌ".

وعن أنس (٤)، أنَّ النبيَّ ﷺ "كان يطوف على نسائه بغسل واحد".

النسائي (٥)، عن أبي رافع "أن رسول الله ﷺ طاف على نسائه ذات يوم فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه" قلت: يا رسول الله! لو جعلتهَ غسلًا واحدًا، قال: "هذا أزكى، وأطيب، وأطهر".

البخاري (٦)، عن ميمونة زوج النَّبي ﷺ قالت "توضأ رسولُ الله ﷺ وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه، وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء، ثم نحّى رجليه فغسلهما - هذه غسله (٧) من الجنابة.

مسلم (٨)، عن ميمونةَ قالت: أدنيت لرسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 1، ص 130 (SanadKitab #17729, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.