Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 372

  1. كتاب الزكاة
  2. باب

لهُ من أن يأْتي رجُلاً فيسأَله أعطاه أو منعَهُ".

مسلم (١)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "من سألَ النَّاسَ أموالَهُمْ تكَثُّراً (٢)، فإنما يسْأَلُ جَمْراً، فليَسْتَقِلَّ أو ليسْتَكْثِرْ".

النسائي (٣)، عن عائذِ بن عمرو، أَنَّ رجلًا سأل رسول الله ﷺ (٤) فأعطاهُ، فلما وضع رِجْلهُ في أسكُفَّةِ (٥) الباب قال رسول الله ﷺ: "لو يعلمون (٦) ما في المسألةِ، ما مشى أحدٌ إلى أحَدٍ يسأَلُهُ شيئًا".

أبو داود (٧)، عن سَمُرةَ بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: "المسائل كُدُوحٍ يَكْدَحُ بها الرجلُ وجهه، فمن شاءَ أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمرٍ لا يجد منه بداً".

مسلم (٨)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ كان يُعْطى عمر بن الخطَّاب العطاءَ، فيقول (٩) أعطهِ يا رسول الله! أفْقَرَ إليه منِّي، فقال رسول الله ﷺ: "خذه فَتَموَّلْهُ أو تصدَّقْ بهِ،

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 1، ص 372 (SanadKitab #17729, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.