باب حفظ اللسان وغيره في الصوم وذكر الأيام التي نُهِيَ عن صيامها
النسائي (١) عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "من لم يدعْ قولَ الزور والعمل به، والجهل في الصوم، فليس لله حاجةً في ترك طعامه وشرابه".
مسلم (٢)، عن أبي هريرة -رِوَايةً- "إذا أصبح أحَدُكُمْ يومًا صائِماً، فلا يرفُثْ ولا يَجْهَلْ، فإن امرؤٌ شاتَمَهُ أو قاتَلُه، فليقُلْ: إنِّي صائم، إنِّي صائِمٌ".
الترمذي (٣)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا بَقِيَ نِصفٌ من شعبان فأمسكوا عن الصوم (٤) ".
قال: هذا حديث حسن صحيح ومن طريق وكيع "فأمسكوا عن الصوم حتى يكونَ رمضان".
مسلم (٥)، عن أبي هريرة - أنَّ رسول الله ﷺ نَهَى عن صِيَامِ يومين: يوْمِ الأضحى ويوم الفطرِ.
وعن نُبَيْشَة الهُذَلي (٦) قال: قال رسول الله ﷺ: