Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 506

  1. كتاب الجهاد
  2. باب نيابة الخارج عن القاعد وفيمن خلف غازيا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، وفي الرمي وفضيلته، وفي العدد.

مسلم (١)، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الضرب في الوجهِ، وعن الوَشْمِ في الوَجْهِ.

أبو داود (٢)، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ، عن التحريش (٣) بين البهائِم.

مسلم (٤)، عن عمران بن حصين قال: بينما رِسول الله ﷺ في بعضِ أسفارِهِ، وامرأة من الَأنْصَارِ على ناقةٍ، فضَجِرَتْ فَلَعَنتها؛ فسمع ذلك رسول الله ﷺ فقال: "خذوا ما عليها ودعُوها، فإنّها مَلْعونَةٌ".

قال عِمَرانُ: فكأنِّي أراها الأن تمشي في الناسِ، ما يَعرضُ لها أحدٌ.

وفي طريق أخرى (٥) "لا تُصَاحِبُنَا ناقةٌ عليها لعنةٌ".

الترمذي (٦)، عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ عبداً مأمُوراً ما اختَصَّنا دُونَ الناس بشئٍ إلا بثلاث: أمَرَنَا أن نُسْبغَ الوُضُوءَ، وأن لا نأكُلَ الصدقة، وأن لا نُنْزيَ حماراً على فرس.

قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.

أبو داود (٧)، عن علي بن أبي طالب قال أُهديتْ لرسول الله ﷺ بغلة فركبها، فقال عليّ: لو حملنا الحمير (٨) على الخيل، فكانت لنا مثل

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 506 (SanadKitab #17729, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.