Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 609

  1. كتاب النكاح
  2. باب في المتعة وتحريمها وفي نكاح المحرم وإنكاحه وفي الشغار

وعن جابر بن عبد الله (١)، قال: كنَّا نستمتِعُ بالقُبْضَةِ من التَّمْرِ والدقيق، الأيَّامَ، على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكرٍ، حتى نهى (٢) عنه عمر في شأنِ عمرو بن حُرَيْثٍ.

وعن سلمة بن الأكوع (٣)، قال: رخص رسول الله ﷺ عَامَ أوْطَاسٍ (٤) في المُتعَةِ ثلاثًا ثمَّ نهي (٢) عنها.

وعن سَبْرَةَ بن معبد (٥)، أنَّهُ غزا مع رسُولِ الله صلي الله عليه وسلم - عام فتح مكة. قال: فأقمنا بها خمسَ عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله ﷺ في متعة النساء.

وذكر أنَّهُ تزوج امرأة قال: ثم استمتعت منهَا فلم أخْرُجْ حتى حرَّمها رسول الله ﷺ.

وعنه (٦)، أنَّهُ كان مع رسول الله ﷺ فقال: "يا أيها الناس! إني قد كنت أذنتُ لكم في الإستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة،- فمن كان عنْدَة شيء منهن (٧) فليُخَلً سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهُن شيئًا".

وعن علي بن أبي طالب (٨)، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن متعةِ النساءِ، يوم خيبر وعن أكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الأَنَسِيَّةِ.

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 609 (SanadKitab #17729, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.