Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 610

  1. كتاب النكاح
  2. باب في المتعة وتحريمها وفي نكاح المحرم وإنكاحه وفي الشغار

في بعض طرق هذا الحديث (١)، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن نكاح المُتعةِ وعن لحوم الحُمر الأهليَّةِ يوم خيبر (٢).

ذكره قاسم بن أصبغ، وقا أ: قال سفيان بن عيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا عن نكاح المتعة. قال أبو عمر: على هذا أكثر الناس والله أعلم.

مسلم (٣) عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ينْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ".

وعن ابن عباس (٤)، أنَّهُ قال: تزوَّجَ رسول الله ﷺ ميمُونَة وهو مُحْرِمٌ.

زاد البخاري (٥)، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف.

مسلم (٦)، عن يزيد بن الأصم، قال: حدثتني ميمونةُ أنَّ رسُولَ الله ﷺ تزوَّجَهَا وهو حلالٌ.

قال: وكانت خالَتِي وخالَةَ ابن عبَّاسٍ.

النسائي (٧) عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 610 (SanadKitab #17729, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.