في بعض طرق هذا الحديث (١)، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن نكاح المُتعةِ وعن لحوم الحُمر الأهليَّةِ يوم خيبر (٢).
ذكره قاسم بن أصبغ، وقا أ: قال سفيان بن عيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا عن نكاح المتعة. قال أبو عمر: على هذا أكثر الناس والله أعلم.
مسلم (٣) عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ينْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ".
وعن ابن عباس (٤)، أنَّهُ قال: تزوَّجَ رسول الله ﷺ ميمُونَة وهو مُحْرِمٌ.
زاد البخاري (٥)، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف.
مسلم (٦)، عن يزيد بن الأصم، قال: حدثتني ميمونةُ أنَّ رسُولَ الله ﷺ تزوَّجَهَا وهو حلالٌ.
قال: وكانت خالَتِي وخالَةَ ابن عبَّاسٍ.
النسائي (٧) عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه