Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 611

  1. كتاب النكاح
  2. باب

وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما.

رواه مالك (١)، عن سليمان بن يسار مرسلًا.

مسلم (٢)، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "لا شِغَارَ

في الإِسلام".

والشغار أن يُزوِّج الرجل ابنتهُ، على أن يزوجَه (٣) ابنَتهُ وليس بينهما صَدَاقٌ.

التفسير لنافع مولى ابن عمر (٤).

- باب-

ابن أيمن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ استأذنه رجل من المهاجرين في امرأة يقال لها: أم مهزول، أو ذكر له أمرها، فقال رسول الله ﷺ: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فأنزلت ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ (٥) ".

ذكرهُ أبو داود، والنسائي (٦) بمعناه.

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 611 (SanadKitab #17729, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.