وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما.
رواه مالك (١)، عن سليمان بن يسار مرسلًا.
مسلم (٢)، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "لا شِغَارَ
في الإِسلام".
والشغار أن يُزوِّج الرجل ابنتهُ، على أن يزوجَه (٣) ابنَتهُ وليس بينهما صَدَاقٌ.
التفسير لنافع مولى ابن عمر (٤).
- باب-
ابن أيمن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ استأذنه رجل من المهاجرين في امرأة يقال لها: أم مهزول، أو ذكر له أمرها، فقال رسول الله ﷺ: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فأنزلت ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ (٥) ".
ذكرهُ أبو داود، والنسائي (٦) بمعناه.