Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 620

  1. كتاب النكاح
  2. باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئا ومن تزوج ولم يسم صداقا

وفي أخرى (١)، فقالوا: محمد والخميسُ، وفيها وقال النَاسُ: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم وَلَدٍ. قالوا: إن حجبها فهي امرأتُهُ وإن لم يحجُبْهَا فهي أُمُّ ولدٍ، فلما أراد أن يركَبَ حجبها. وذكر الحديث. وفي أخرى (٢)، أن النبي ﷺ اشتراها من دِحية بسبعة أرْوُّسٍ.

باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئا ومن تزوج ولم يسم صداقًا

النسائي (٣)، عن علي ﵁، قال: تزوجتُ فاطمةَ، فقلتُ: يا رسول الله! ابن لي (٤) فقال: "أعطها شيئًا" فقلت: ما عندى شيءٌ قال: "فأين دِرْعُكَ الحُطَمِيةُ؟ " قلت: هو عندي، قال: "فأعطها إياهُ".

أبو داود (٥)، عن عقبة بن عامر، أنَّ رسول الله ﷺ قال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة" قال: نعم. وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلانًا" قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، فدخل الرجل بها ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله ﷺ زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا وإني أُشهدكم أني أعطيتُها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمَهُ فباعته بمائة ألف.

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 620 (SanadKitab #17729, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.