وفي هذا الحديث، قال رسول الله ﷺ: "خير النكاح
أيسرُه".
قال أبو داود: أخاف أن يكون هذا الحديث ملصقًا (١) لأن الأمر على خلاف هذا.
وعن عبد الله بن مسعود (٢)، في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها ولم يفرض لها فقال: لها الصداق كاملًا وعليها العدة، ولها الميراث.
فقال مَعْقِل بنُ سنان (٣): سمعتُ رسول الله ﷺ قضى به في بَرْوَعَ بنت واشِق.
وهذا الحديث أيضًا، خرّجه الترمذي (٤)، وقال: حديث حسنٌ صحيح. ويروى أن الشافعي رجع إلى حديث بروع.
باب في المحلل
الترمذي (٥) عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له.
قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.