Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 622

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الوليمة

باب في الوليمة

مسلم (١) عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن أثَرَ صُفرَةٍ، قال: "ما هذاَ؟ " فقال: يا رسول الله! إنِّي تزوجتُ امرأةً عل وزْنِ نواةٍ من ذهبٍ، قال: "فبارك اللهُ لكَ أولِمْ ولو بشاةٍ".

وعنه (٢)، قال: ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه- وسلم - أوْلَم على امرأةٍ (٣) ما أو لم على زينب، فإنَّهُ ذبح شاة.

البخاري (٤)، عن صفية بنت شيبة قالت: أوْلَم النبي ﷺ على بعض نسائِهِ بمُا من شعير.

مسلم (٥)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دُعِي أحَدُكُمْ إلى الوليمَةِ فليَأتِهَا".

وفي لفظ آخر (٦) "إذا دعا أحَدُكُمْ أخَاهُ، فليُجِبْ، عُرْسًا كان أو نحوَه".

وعنه (٧) أيضًا، أن النبي ﷺ قال: "إن دُعِيتُم إلى كُرَاعٍ (٨) فأجِيبُوا".

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 622 (SanadKitab #17729, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.