باب في الوليمة
مسلم (١) عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن أثَرَ صُفرَةٍ، قال: "ما هذاَ؟ " فقال: يا رسول الله! إنِّي تزوجتُ امرأةً عل وزْنِ نواةٍ من ذهبٍ، قال: "فبارك اللهُ لكَ أولِمْ ولو بشاةٍ".
وعنه (٢)، قال: ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه- وسلم - أوْلَم على امرأةٍ (٣) ما أو لم على زينب، فإنَّهُ ذبح شاة.
البخاري (٤)، عن صفية بنت شيبة قالت: أوْلَم النبي ﷺ على بعض نسائِهِ بمُا من شعير.
مسلم (٥)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دُعِي أحَدُكُمْ إلى الوليمَةِ فليَأتِهَا".
وفي لفظ آخر (٦) "إذا دعا أحَدُكُمْ أخَاهُ، فليُجِبْ، عُرْسًا كان أو نحوَه".
وعنه (٧) أيضًا، أن النبي ﷺ قال: "إن دُعِيتُم إلى كُرَاعٍ (٨) فأجِيبُوا".