Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 641

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الرضاع

وفي أخرى (١) "أرضعيه تَحْرُمي عليه، ويَذْهَب الذي في نفس أبي حُذيفة" فرجعتْ، فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.

وفي أخرى (٢)، فقالت: إنَّه ذُو لحية، فقال: "أرضعيه يذهبُ ما في وَجْهِ أبي حذيفة".

وعن زينب (٣) ابنة أبي سلمة أن أم سلمة (٤) كانت تقول أَبَي سائِرُ أزواج النبي ﷺ أن يُدخلن عليهنَّ أحدًا بتلك الرَّضاعةِ، وقلن لعائشة: والله، ما نرى هذه إلا رخصةً أرخصها رسولُ الله ﷺ لسالم خاصةً، فما هو بداخل علينا أحدٌ بهذه الرَّضاعة ولا رَائِينَا.

ذكر أبو داود (٥) في هذا الحديث أنَّها أرضعته خمسَ رضعاتٍ وأن عائشة "كانتْ تأمر بناتِ أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبَّتْ عائشة أنْ يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرًا خمس رضعاتٍ، ثم يدخل عليها".

مسلم (٦) عن عائشة قالت: "دخل عليَّ رسولُ الله ﷺ وعندى رجل قاعدٌ فاشتدَّ ذلك عليه، ورأيتُ الغضبَ في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرَّضاعة، قالت: فقال: "انْظرنَ إخوانكنَّ من الرضاعة فإنما الرَّضاعة من (٧) المجاعة".

وعن أم الفضل بنت الحارث (٨) قالت: "دخل أعرابي على نبيِّ الله ﷺ وهو في بيتى، فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأةٌ فتزوجتُ

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 641 (SanadKitab #17729, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.