Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 642

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الرضاع

عليها أخرى، فزعمتْ امرأتي الأولى أنها أرضعتْ امرأتي الحُدْثى (١) رضعةَ أو رضعتين فقال رسول الله ﷺ: "لا تُحرم الإ ملاجة (٢) والإملاجتان".

البخاري (٣) عن عُقْبَةَ بن الحارِثِ: أنه تزوَّج بنتًا (٤) لأبي إهابِ بن عَزيز، فأتته امرأةٌ، فقالتْ: إني أرضعتُ عقبةَ والتي تزوج، فقال لها عقبةُ: ما أعلم أنَّكِ أرْضَعْتِنى ولا أخبَرْتِني. فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم (٥)، فقالوا: ما علمنا أرضعتْ صاحِبتَنَا. فركِبَ إلى النبي ﷺ بالمدينة فسألهُ، فقال رسول الله ﷺ: "كيف وقد قيل؟ " ففارقها

ونكحتْ زوجًا غيره.

وفي طريق أخرى (٦): قلتُ: إنها كاذبةٌ. فقال: كيف بها وقد زعمتْ أنها قد أرضعتْكُما، دعْها عنك.

أبو داود (٧)، عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما يُذهب عني مذمَّة (٨) الرضاع قال: "الغُرَّةُ: العبدُ أو الأمَة".

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 642 (SanadKitab #17729, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.