Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 662

  1. كتاب الطلاق
  2. باب في عدة المتوفى عنها والإحداد ونفقة المطلقة

زاد النسائي (١): "ولا تمتَشِطُ".

وفي بعض روايات أبي داود (٢)، بدل عصب "إلا مغسولًا".

وذكر أبو داود (٣)، عن أم سلمة زوج النبي ﷺ، عن النبي ﷺ قال: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المُعَصْفر من الثياب، ولا المُمشَّقَة (٤) ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتحل".

مسلم (٥)، عن فاطمة بنت قيس، أن زوجها طلقها ثلاثًا فلم يجعل لها رسول الله ﷺ سكنى ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله ﷺ: "إذا حللتِ فآذنيني" فآذنتهُ، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله ﷺ: "أمَّا معاوية فرجل تربٌ (٦) لا مال له، وأما أبو جهم، فرجل ضرَّاب للنساء. ولكن أسامة (٧) " فقالت بيدها هكذا: أسامَةُ! أسامَةُ! فقال لها رسول الله ﷺ: "طاعة اللهِ وطاعةُ رسوله خير لكِ" فتزوجتُهُ فاغتبَطْتُ.

أبو داود (٨)، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال. أرسل مروان إلى فاطمةَ، فسألها، فأخبرته، وذكر هذا الخبر، قالت: فأتت رسول الله ﷺ فقال: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا".

الدارقطني (٩)، عن فاطمة بنت قيس، في هذا الخبر قالت: فأتيت

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 662 (SanadKitab #17729, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.