Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 663

  1. كتاب الطلاق
  2. باب في عدة المتوفى عنها والإحداد ونفقة المطلقة

رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وقال: "إنما السكنى والنفقة لمن ملك (١) الرجعة".

وخرجه النسائي (٢) أيضًا.

مسلم (٣)، عن الأسود بن يزيد، قال: قال عمر: لا نترك كتاب الله ﷿ وسنة نبينا ﷺ لقول امرأةٍ. لا ندري أحفظت أم نسيت (٤)، لها السكنى والنفقةُ. قال الله ﷿ ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٥).

وعن عائشة (٦)، قالت: ما لِفَاطمةَ (٧) خير، أن تذكر هذا الحديث.

وعن فاطمة (٨) أيضًا، قالت: قلتُ: يا رسول الله! زوجي طلَّقَني ثلاثًا، وأخافُ أن يُقْتَحَمَ عليَّ، فأمرها فتحوَّلَتْ.

أبو داود (٩)، عن ميمون بن مِهْران، قال: قدمتُ المدينة فدُفعتُ (١٠) إلى سعيد بن المسيب، فقلت: فاطمةُ بنت قيس طُلِّقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأةٌ فتنت الناس، إنها كانت لسنة، فوضعت على يد ابن أم مكتوم الأعمى.

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 663 (SanadKitab #17729, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.