Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 664

  1. كتاب الطلاق
  2. باب في عدة المتوفى عنها والإحداد ونفقة المطلقة

مسلم (١)، عن جابر بن عبد الله قال: طُلقَتْ خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ (٢) نخلها، فزجرها رجل أن تخرُجَ، فأتت النبي ﷺ فقال: "بلى، فَجُدِّي نخلَكِ، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معرُوفًا".

أبو داود (٣)، عن زينب بنت كعب بن عُجْرَةَ، عن الفُرَيْعَةِ بنت مالك -أخت أبي سعيد الخدري - أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ تسأله أنْ ترجع إلى أهلها في بني خُدرة، فإنَّ زوجها خرج في طلب أعبُدٍ له أَبَقوا، حتى إذا كانوا بطرف القَدُوم لحقهم فقتلُوُهُ، فسألتُ رسُول الله ﷺ أن أرجع إلى أهلي، فإنِّى لم يتركني في مسكن يملكهُ ولا نفقة، فقال رسول الله ﷺ: "نعم" فخرجتُ حتى إذا كنت في الحجرةِ، أو في المسجد، دعاني، أو أمر بي فدُعيت لهُ، قال: "كيف قلتِ؟ " فرددتُ عليه القِصَّة التي ذكرت من شأن زوجي، فقال: "امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتابُ أجلهُ" قالت: فاعتددت فيهِ أربعة أشهر وعشرًا، قالت: فلما كان عثمان (٤) أرسل إليّ فسألني عن ذلك، فأخبرتُهُ فقضى به واتبعهُ (٥).

ذكره الترمذي (٦) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وقال عليّ بن أحمد (٧): زينب هذه مجهولة ولم يرو حديثها غيرُ سعد بن إسحاق بن كعب وهو غير مشهور بالعدالة (٨)، مالك وغيره يقول فيه:

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 664 (SanadKitab #17729, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.