Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 672

  1. كتاب البيوع
  2. باب ذكر بيوع نهي عنها، وفيه ذكر الصرف والربا والعرايا.

باب ذكر بيوع نُهي عنها، وفيه ذكر الصرف والربا والعرايا.

النسائي (١)، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بَيعِ المغانِم حتى تُقْسَمَ، وعن الحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حتى يضعْنَ ما في بطونِهِنَّ، وعن لَحْمِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّبَاعِ.

مسلم (٢)، عن أبي الزبير، قال: سألتُ جابرًا عن ثمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّورِ؟ فقال: زَجَرَ رسول الله ﷺ عن ذلِكَ.

الترمذي (٣)، عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شَرْطَان في بيعٍ، ولا رِبْحُ ما لَمْ يُضْمَنُ، ولا بَيْعُ ما ليس عِنْدَكَ".

قال: هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

أبو داود (٤)، عن أبي الزناد، قال: كان عروة بن الزبير يحدِّثُ عن سهل ابن أبي حَثْمَة (٥)، عن زيد بن ثابت، قال: كان الناسُ يتبايعون الثمار قبل أَنْ يبدو صلاحها، فإذا جَدَّ الناسُ (٦)، وحضر تقاضيهم قال المبتاع: أصاب (٧)

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 672 (SanadKitab #17729, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.