Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 671

  1. كتاب البيوع
  2. باب الكيل، والنهي أن يبيع أحد طعاما اشتراه حتى يستوفيه وينقله

"مَنِ اشترى طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَكتَالَهُ".

أبو داود (١)، عن ابن عمر، أنَّ الرسول الله ﷺ نهى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراهُ بكيلٍ حتى يستوفيه.

مسلم (٢)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "من اشترى طعامًا، فلا يبِعْهُ حتى يستوفِيهُ ويقبضه".

وعنه (٣)، أن رسول الله ﷺ قال: "من اشترى طعامًا فلا يبِعْهُ حتى يستوفيه".

قال: وكُنَّا نشتري الطعام من الرُّكْبَانِ جزافًا، فنهانا رسول الله ﷺ أنْ نبِيعَهُ حتى ننقُلَهُ من مكانِهِ.

وعنه (٤)، أنَّهم كانوا يُضْرَبُونَ على عَهْدِ الرسول ﷺ إذا اشتروا الطعام (٥) جزافًا، أن يبيعُوهُ في مكَانِهِ حتى يُحَوِّلُوهُ.

زاد (٦) في رواية، إلى رِحَالِهِمْ.

وقال البخاري (٧)، عن ابن عمر، أنَّهُمْ كانوا يشترون الطَّعَامَ من الرُّكْبَانِ على عَهْدِ رسول الله ﷺ فيبعثُ عليهم من يمنَعُهُمْ أنْ يبيعُوهُ حيثُ اشْتَرَوْه حتى يُنْقَل (٨) حيث يُبَاعُ الطَّعَامُ.

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 671 (SanadKitab #17729, hlm. urut 670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.