Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 670

  1. كتاب البيوع
  2. باب الكيل، والنهي أن يبيع أحد طعاما اشتراه حتى يستوفيه وينقله

وعنه (١)، عن النبي ﷺ قال: "من اشترى شاةً (٢) مُصَرَّاةً فهو بالخيار ثلاثَةَ أيامٍ، فإن رَدَّهَا، ردّ مَعَهَا صاعًا من طعام، لا سَمْرَاءَ".

وفي آخر (٣)، "من تمر لا سمراء (٤) ".

مسلم (٥)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا تَلَقَوُا الجَلَبَ (٦) فمن تلقَّى (٧) فاشترى (٨) مِنْهُ، فإذا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فهو بالخيار".

النسائي (٩)، عن أنس، أنَّ النبي ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حاضرٌ لبادٍ، وإن كان أَبَاهُ أوْ أَخَاهُ.

باب الكيل، والنهي أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

البخاري (١٠)، عن المِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ، عن النبي ﷺ قال: "كِيلُوا طَعَامَكمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فيه (١١) ".

مسلم (١٢)، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 670 (SanadKitab #17729, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.