مسلم (١)، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن المُزَابَنَةَ.
والمزابنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بالتَّمْرِ، وبيع الزَّبِيبِ بالعِنَبِ كَيْلًا، وكُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصَهِ.
زاد في أخرى (٢)، وبيع الزَّرْعَ بالحنطَةِ كَيلًا.
البخاري (٣)، عن أنس، قال: نهى رسُولُ اللهِ ﷺ عن المخاضرة (٤).
مسلم (٥)، عن جابر، قال: نهى النبيُّ ﷺ عن بيع تمر السِّنين (٦).
البخاري (٧)، عن ابن عمر، قال: نهى رسُولُ الله ﷺ عن عَسْبِ الفَحْل (٨).
الدارقطني (٩)، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسُولُ الله - صلى الله