عليه وسلم - عن عسْب الفحل (١)، وعن قَفِيزِ الطِّحَّان (٢).
الترمذي (٣)، عن أنس بن مالك، أن رَجُلًا من كِلَابٍ سَأَل رسُولَ اللهِ ﷺ عن عَسْبِ الفَحْلِ، فَنَهَاهُ عن ذلك (٤).
قال: يا رسول الله! إنَّا نُطرِقُ الفَحْلَ فَنُكْرَمُ (٥)، فرَخَّص له في الكرامةِ. قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
مسلم (٦)، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسُولُ الله ﷺ عن بيعَ ضِرَابِ الجمل (٧)، وعن بيع المَاءِ والأَرضِ لِتُحْرَثَ. فعن ذلك نهى رسُولُ الله ﷺ.
وعن أبي هريرة (٨)، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يُباع فضلُ المَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الكَلَأُ (٩) ".