البخاري (١)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ (٢): "ثلاثة أنا خَصْمهُم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثُمَّ غَدَر (٣)، ورجلٌ باع حرًّا ثم أكل (٤) ثمنه، ورجلٌ اسْتأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يُعطِهِ أَجْرَه".
البزار (٥)، عن ابن عباس أن النبي ﷺ نهي عن بيع الحيوان بالحيوان، نسيئة.
الترمذي (٦)، عن أبي هريرة، قال: نهى النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة.
قال: حديثٌ حسن صحيح.
أبو داود (٧)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من باع بيعتين في بيعةٍ فله أو كسهما أو الربا".
قال الترمذي (٨)، في تفسير هذا الحديث عن بعض أهل العلم، قالوا: