Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 678

  1. كتاب البيوع
  2. باب ذكر بيوع نهي عنها، وفيه ذكر الصرف والربا والعرايا.

وقال النسائي (١)، وعن الثُّنْيَا إلَّا أَنْ تُعْلَم.

والمعاومة: هي بيع السنين.

مسلم (٢)، عن جابر بن عبد الله، أنَّهُ سَمِعَ رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: "إِنَّ اللهَ ورَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخمر والميتةِ، والخنزير والأصنَام" فقيل: يا رسول الله! أرايتَ شُحُومَ الميتَةِ فإنَّهُ يُطْلَى بها السُّفُنُ ويُدهن بها الجُلُوُد ويَسْتَصْبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: "لا. هو حرام" ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: "قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إنَّ الله لما

حرَّمَ عليهم شُحُومَهَا أَجْملُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فأَكلُوا ثَمَنَهُ".

زاد أبو داود (٣)، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: "وإنَّ الله إذا حرم على قوم أكل شيءٍ حرَّم عليهم ثمنَه".

وخرج أبو داود (٤) أيضًا عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله حرّم الخمر وثمنها، وحرَّم الميتة وثمنها، وحرَّم الخنزير وثمنه".

مسلم (٥)، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 678 (SanadKitab #17729, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.