وقال النسائي (١)، وعن الثُّنْيَا إلَّا أَنْ تُعْلَم.
والمعاومة: هي بيع السنين.
مسلم (٢)، عن جابر بن عبد الله، أنَّهُ سَمِعَ رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: "إِنَّ اللهَ ورَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخمر والميتةِ، والخنزير والأصنَام" فقيل: يا رسول الله! أرايتَ شُحُومَ الميتَةِ فإنَّهُ يُطْلَى بها السُّفُنُ ويُدهن بها الجُلُوُد ويَسْتَصْبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: "لا. هو حرام" ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: "قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إنَّ الله لما
حرَّمَ عليهم شُحُومَهَا أَجْملُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فأَكلُوا ثَمَنَهُ".
زاد أبو داود (٣)، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: "وإنَّ الله إذا حرم على قوم أكل شيءٍ حرَّم عليهم ثمنَه".
وخرج أبو داود (٤) أيضًا عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله حرّم الخمر وثمنها، وحرَّم الميتة وثمنها، وحرَّم الخنزير وثمنه".
مسلم (٥)، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله