Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 684

  1. كتاب البيوع
  2. باب البيع الخيار

وقال في أخرى (١)، "لا تفعلُوا ولَكِنْ مِثْلًا بمثْلٍ، وبيعُوا هذا، واشتروا بِثَمَنِهِ من هذا، وكذلك المِيزانُ" خرجه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد.

البزار، عن بلال في هذا الحديث، قال: فأتيت النبي ﷺ فحدثته بما صنعت، فقال: "انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك، التمر بالتمر مثلًا بمثل".

وكذلك خرّجهُ، عن أنس، قال: أتي النبي ﷺ بتمر، وفي آخره "ردوه على صاحبه".

باب البيع الخيار

مسلم (٢)، عن حكيم بن حِزَامٍ، عن النبي ﷺ، قال: "البَيِّعَانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا، فإن صَدَقَا وبيَّنَا بُورِركَ لَهُما في بيعِهمَا، وإن كَذَبَا وكَتَما مُحِقَ (٣) بركة بيعهما".

وقال البخاري (٤)، وذكر هذا الحديث من رواية همّام بن يحيى، قال همام: جدتُ في كتابي (٥)، يختار ثلاثَ مِرَارٍ - "فإن صَدَقَا وبَيَّنَا بورك لهما في بيعهِمَا، وإن كَذَبَا وكَتَماَ فعسى أنْ يَرْبَحَا رِبحًا، ويُمْحِقَا بركَةَ بيعهما".

مسلم (٦)، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ، قال: "إذا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرَّقَا، وكانا جميعًا، أو يخيِّرُ

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 684 (SanadKitab #17729, hlm. urut 683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.