Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 685

  1. كتاب البيوع
  2. باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايَعَا (١) على ذلك، فقد وجب البيعُ، وإنْ تفرَّقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحدٌ منهما البيع، فقد وجب (٢) ".

قال نافع (٣): فكان -يعني ابن عمر- إذا بايع (٤)، رجلًا فأراد ألا يُقِيلَهُ قام فمشى هُنَيْهةً ثم رجع إليه.

باب

مسلم (٥)، عن جابر بن عبد الله قال: جاء عبدٌ فبايع النبي ﷺ على الهجرةِ، ولم يشعر أنَّهُ عبد فجاء سيده يريده، فقال له النبي ﷺ: "بعنيه" فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدًا بعدُ حتى يسأله: "أعبد هو؟ ".

باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

مسلم (٦)، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: كنا مع النبي ﷺ ثلاثين ومئة، فقال النبي ﷺ: "هل مع أحد منكم طعام؟ " فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعُجِنَ، ثم جاء رجل مشركٌ مُشْعَانِّ (٧)، طويل بغنم يسوقها، فقال النبي ﷺ: "أبيعٌ أم عطيَّةٌ -أو قال-: أم هبةٌ؟ ".

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 685 (SanadKitab #17729, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.