قال: لا، بل بيعٌ، فاشترى منه شاةً، فصُنِعَتْ وأمر رسول الله ﷺ بِسَوَاد البطنِ (١) أن يُشوى.
قال: وأيمُ الله، ما من الثَّلَاثِينَ ومِائَةٍ إلَّا حزَّ لَهُ رسول الله ﷺ حُزَّة (٢) من سواد بطنها، إن كان شاهدًا أعطاهُ، وإن كان غائبًا خَبَأَ لَهُ.
قال: وجعل قصعتين، فأكلنا منهما أجمعون، وشبعنا وفضل في القصعتين، فخملتُهُ على البعير أو كما قال.
وعن عائشة (٣)، قالت: اشترى رسول الله ﷺ من يهوديٍّ طعامًا بنسيئةٍ فَأَعطَاهُ دِرْعًا لَهُ، رَهْنًا.
باب في الحكرة ووضع الجوائِح
مسلم (٤)، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "من احْتَكَرَ فَهُوَ خاطِئٌ" فقيل لسعيد: فإِنَّك تَحْتَكِرُ؟ قال سعيدٌ: إنَّ مَعْمَرًا الذي كان يُحَدِّثُ هذا الحديث كان يِحْتكِرُ.
وعن جابر بن عبد الله (٥)، أنَّ النبي ﷺ أَمَرَ بوضع الجوائِح.
وعنه (٦)، قال: قال رسول الله ﷺ: "لو بِعْتَ من أخِيكَ ثَمَرًا فأصابَتْهُ جائِحَةٌ فلا يَحِلُّ لك أنْ تأخذ مِنْهُ شيئًا، بم تَأْخُذُ مال أخِيكَ بغير حقٍّ؟ ".