Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 713

  1. كتاب البيوع
  2. باب في الوصايا والفرائض

قال: "لا نُورَثُ ما تركنا فهو (١) صدقة".

وعن أسامة بن زيد (٢)، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يتوارث أهل ملتين".

وعنه (٣)، أن النبي ﷺ قال: "لا يَرِثُ المسلمُ الكافِرَ،

ولا الكافر (٤) المسلم".

البخاري (٥)، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "ما من مؤمنٍ إلا أنا (٦) أولى بهِ في الدنيا والآخرة، اقرءُوا إن شئتم ﴿الْنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ فأَيُّما مؤمن مات وترك مالًا فليرِثْهُ عصبَتُهُ من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضَيَاعًا فليأتِنِي فأنا مَوْلَاهُ".

مسلم (٧)، عن ابن عباس، قال - قال رسول الله ﷺ: "ألْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلها، فما بقى لِأُولَى (٨) رجل ذَكَرٍ".

وعن شعبة (٩)، قال: حدثني محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: دخل عليَّ رسول الله ﷺ وأنا مريضٌ لا أَعْقِلُ، فتوضأ فصبُّوا علَيَّ من وَضُوئه فعقلتُ، فقلت: يا رسول الله! إنما يرثني كلالةٌ فنزلت آيةُ الميراثِ (١٠).

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 713 (SanadKitab #17729, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.