Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 715

  1. كتاب البيوع
  2. باب في الوصايا والفرائض

قال: هذا حديث صحيح.

البخاري (١)، عن هُزَيل بن شرحبيل قال: سُئل أبو موسى عن بنت (٢) وابنةِ ابن وأختٍ؟، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف، وائت ابن مسعودٍ فسيتابعنى، فسئل ابن مسعود وأُخبِر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللتُ إذًا، وما أنا من المهتدين، أقضى فيها بما قضى النبي ﷺ للبنت النصف ولابنةِ الابن (٣) السدس تكملةَ الثلثين، وما بقيَ فللأختِ، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني مادام هذا الحَبْرُ فيكم.

الترمذي (٤)، عن الضحاك بن سفيان الكلابى (٥)، أنَّ رسول الله ﷺ كتب إليه أن يُورِّث (٦) امراة أَشَيْمٍ (٧) من دِيةِ زوجها. قال: هذا حديث حسنٌ صحيح.

قال أبو عمر وذكر حديث الضحاك: هو حديث صحيح عند جماعة العلماء معمولٌ به.

مسلم (٨)، عن بُريدة بن حصيب قال: بينا أنا جالسٌ عند رسول الله ﷺ إذ أتتهُ امرأةٌ فقالت: إنِّي تصدَّقْتُ على أُمِّي بجاريةٍ: وِإنَّها ماتت قال: فقال: "وجب أجرُكِ، وردَّها عليكِ الميراثُ" فقالت: يا رسول الله إنه كان عليها صومُ شهرٍ، أفأصوم عنها؟ قال: "صُومى عنها" قالت: إنِّها لم تحج قطُّ، أفأحُجُّ عنها؟ قال: "حُجِّي عنها".

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 715 (SanadKitab #17729, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.