Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 723

  1. كتاب البيوع
  2. باب في الأقضية والشهادات

"لا تجوز (١) شهادة بَدَوي على صاحب قريةٍ".

البخاري (٢)، عن أنس قال: سُئِلَ رسول الله ﷺ عَنِ الكَبَائِر فقال: "الإِشراكُ باللهِ، وعقوقُ الوالِدَيْنِ وقَتْلُ النَّفْس وشهادةُ الزُّور".

أبو داود (٣)، عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سَهْمٍ مع تميم الداري وعدي بن بَدَّاء، فمات السهمى بأرض ليس بها مسلم، فلما قدموا (٤) بتركتِهِ فقدُوا جامَ فِضَّةٍ مُخوَّصًا بالذهب، فأحلفهما رسول الله ﷺ ثم وُجِدَ الجام بمكة، فقال (٥): اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان جمن أولياء السَّهمى فحلفا لَشَهَادتنا أحقُ من شهادتهما وأنَّ الجام لصاحبهم، قال: فنزلت فيهم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ (٦) ...﴾ الآية.

خرجه البخاري (٧) أيضًا.

أبو داود (٨)، عن الشعبي، أنَّ رجلًا من المسلمين حضرتْهُ الوفاةُ بدَقُوقاء (٩) هذه ولم يجد أحدًا من المسلمين حضر يَشْهَد (١٠) على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة فأتيا (١١) الأشعري فأخبراه وقدما بتركته

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 723 (SanadKitab #17729, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.