ووصيته. فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله ﷺ فأحلَفَهُما بعد العصر، والله (١) ما خانا ولا كذبا، فأمضى شهادتهما.
النسائي (٢)، قال: نا عمرو بن عليّ، قال: نا عبدُ الأعلى، نا سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بُردة (٣)، عن أبيه، عن أبي موسى، أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في دابَّةٍ ليس لواحدٍ منهما بيِّنةٌ، فقضى به (٤) بينهُما بِنصفين.
قال: إسناد جيد.
أبو داود (٥)، عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ في متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي ﷺ: "استهما على اليمبن ما كانا (٦) أحبا ذاك أو كرها (٧) ".
وعن أبي هريرة (٨)، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا كره الإثنان اليمينَ أو استحباها فليستهما عليها (٩) ".