Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 724

  1. كتاب البيوع
  2. باب في الأقضية والشهادات

ووصيته. فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله ﷺ فأحلَفَهُما بعد العصر، والله (١) ما خانا ولا كذبا، فأمضى شهادتهما.

النسائي (٢)، قال: نا عمرو بن عليّ، قال: نا عبدُ الأعلى، نا سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بُردة (٣)، عن أبيه، عن أبي موسى، أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في دابَّةٍ ليس لواحدٍ منهما بيِّنةٌ، فقضى به (٤) بينهُما بِنصفين.

قال: إسناد جيد.

أبو داود (٥)، عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ في متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي ﷺ: "استهما على اليمبن ما كانا (٦) أحبا ذاك أو كرها (٧) ".

وعن أبي هريرة (٨)، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا كره الإثنان اليمينَ أو استحباها فليستهما عليها (٩) ".

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 724 (SanadKitab #17729, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.