البخاري (١)، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ عرض على قومٍ اليمين فأسرعوا، فَأَمَرَ أنْ يُسهَمَ بَيْنَهم في اليَمينِ أيهم يَحْلِفُ.
مسلم (٢)، عن أبي أمامة الحارثي، أن رسول الله ﷺ قال: "من اقتطع حق امرئٍ مُسلِمٍ بيمينِهِ فقد أوجب اللهُ لَهُ النَّارَ وحرَّم عليه الجنَّةَ" فاقال لَهُ رجلٌ: وِإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله، قال: "وإنْ قَضِيبًا
من أراك".
باب في اللقطة والضوال
مسلم (٣)، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي (٤)، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن لُقَطَةِ الحاجِّ.
وعن زيد بن خالد (٥)، عن رسول أدته ﷺ قال: "من آوى ضَالَّةً فهو ضالٌّ (٦) ما لم يُعَرِّفْهَا".
وعنه (٧)، أنَّ رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن اللُّقَطَةِ فقال: "عَرِّفْهَا سنةً، ثم اعرف وِكَاءَهَا وعِفَاصَهَا ثم استنفق (٨) بها فإن جاءَ ربُّها فأدِّهَا إليه" فقال: يا رسول الله فضالَّةُ الغنم؟، فقال: "خُذْهَا فإنما هي لك أو لأخيك أو للذِّئب" قال: يا رسول الله فضالَّةُ الإِبل؟ قال: فغضِبَ