Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 725

  1. كتاب البيوع
  2. باب في اللقطة والضوال

البخاري (١)، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ عرض على قومٍ اليمين فأسرعوا، فَأَمَرَ أنْ يُسهَمَ بَيْنَهم في اليَمينِ أيهم يَحْلِفُ.

مسلم (٢)، عن أبي أمامة الحارثي، أن رسول الله ﷺ قال: "من اقتطع حق امرئٍ مُسلِمٍ بيمينِهِ فقد أوجب اللهُ لَهُ النَّارَ وحرَّم عليه الجنَّةَ" فاقال لَهُ رجلٌ: وِإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله، قال: "وإنْ قَضِيبًا

من أراك".

باب في اللقطة والضوال

مسلم (٣)، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي (٤)، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن لُقَطَةِ الحاجِّ.

وعن زيد بن خالد (٥)، عن رسول أدته ﷺ قال: "من آوى ضَالَّةً فهو ضالٌّ (٦) ما لم يُعَرِّفْهَا".

وعنه (٧)، أنَّ رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن اللُّقَطَةِ فقال: "عَرِّفْهَا سنةً، ثم اعرف وِكَاءَهَا وعِفَاصَهَا ثم استنفق (٨) بها فإن جاءَ ربُّها فأدِّهَا إليه" فقال: يا رسول الله فضالَّةُ الغنم؟، فقال: "خُذْهَا فإنما هي لك أو لأخيك أو للذِّئب" قال: يا رسول الله فضالَّةُ الإِبل؟ قال: فغضِبَ

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 725 (SanadKitab #17729, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.