Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 729

  1. كتاب البيوع
  2. باب في العتق وصحبة المماليك

قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، تابع جريرًا وابن أبي عَرُوبة حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلفٍ (١).

النسائي (٢)، عن ضمرة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "من ملك ذا رحمٍ محرم فقد عتق "عللوا هذا الحديث بأن ضمرة تفرّد به ولم يتابع عليه.

وقال بعض المتأخرين: ليس انفراد ضمرة لهذا (٣) الحديث علّة فيه، لأن ضمرة ثقة، والحديث صحيح إذا أسنده ثقة، ولا يضرُّهُ انفراده به، ولا إرسالُ من أرسله، ولا توقيف من وقفَهُ.

مسلم (٤)، عن عمران بن حُصين أنَّ رجلًا أعتق سِتَّةَ مملوكين (٥) عند موتِهِ لم يكن لَهُ مالٌ غيرُهُم، فدعا بهم رسول الله ﷺ فَجَزَّأَهُمْ ثم أقرع بينَهُم، فأعتق اثنين، وأرَقَّ أَرْبَعَةً، وقال لَهُ قولًا شديدًا.

النسائي (٦)، عن القاسمِ بن محمد، قال: كان لعائِشَةَ غُلامٌ وجاريةٌ زوجٌ قالت: فأردتُ أن أُعتقهِما فذكرتُ ذلك لرسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ: "إنْ أعتقتهما فابدأي بالرجل قبل المرأة".

البخاري (٧)، عن عروة بن الزبير، أنَّ حكيم بن حِزَام أعتق في الجاهلية

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 729 (SanadKitab #17729, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.