زاد في آخر (١) (٢)، ففعلت عائشة.
وعنها في هذا الحديث (٣)، أنَّ بريرة لم تكن قضت من كتابتها شيئًا.
مسلم (٤)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيعِ الوَلَاءِ وعن هِبَتِهِ.
الترمذي (٥)، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان عِنْدَ مُكاتَبِ إحداكُنَّ مَا يُؤدِّي، فلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ".
قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
النسائي (٦)، عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "المُكَاتَبُ يَعْتِقُ منه (٧) بقدر ما أَدَّى، ويُقَامُ عليه الحدُّ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِنْهُ، ويَرِثُ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِنْهُ".
مسلم (٨)، عن جابر بن عبد الله، قال: أَعْتَقَ رَجُلٌ من بني عُذْرَةَ عبدًا لَهُ عن دُبُرٍ (٩)، فبلغ ذلِكَ رسول الله ﷺ فقال: "لك (١٠) مالٌ غيرُهُ" فقال: لَا، فقال: "من يشتريهِ منِّي؟ " فاشتراه نُعيمُ بن عبد الله العدويُّ بثمان