Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 736

  1. كتاب البيوع
  2. باب في الأيمان والنذور

وعن بُريدة (١)، قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف فقال إنِّي بريءٌ من الإسلام فإنْ كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإِسلام سالمًا".

وعنه (٢)، قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف بالأمانة فليس منّا".

مسلم (٣)، عن ثابت بن الضَّحَّاكِ، قال: قال النبي ﷺ: "من حلف بملَّةٍ سِوى الإِسلام كَاذِبًا متعمدًا، فهو كما قال، ومن قتل نفسَهُ بشيءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ في نَارِ جهنَّم".

وعن أبي هريرة (٤)، قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف منكم، فقال في حلفِهِ: باللَّاتِ فليقل: لا إِلَهَ إلا اللهُ ومن قال لصاحِبِهِ: تعَالَ أُقَامِرْكَ فليَتَصَدَّقْ".

وفي رواية (٥): "فليتصدق بشيءٌ".

وفى أخرى (٥): "من حلف باللات والعزى".

البخاري (٦)، عن عاشة ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ (٧)

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 736 (SanadKitab #17729, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.