Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 737

  1. كتاب البيوع
  2. باب في الأيمان والنذور

قالت: أُنزلت في قوله: لا والله، بلى (١) والله.

أبو داود (٢)، عن عائشة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "هو قول (٣) الرجل في بيتهِ، كَلا والله، وبَلَى واللهِ".

رواه الجماعة عن عائشة قولها.

النسائي (٤)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "من حلف على يمين فقال إن شاءَ اللهُ، فهو بالخِيَارِ إِنْ شاء مضى (٥) وإن شاء تَرَكَ (٦) ".

[في آخر (٧): "وإن شاء ترك غير حنث"] (٨).

مسلم (٩)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "قال سُليمان بن داوُدَ: لأطوفَنَّ الليلَةَ على تِسْعِينَ امرأةً، كُلَّها تأتي بفارسٍ يُقَاتِلُ في سبيل اللهِ، فقال لَهُ صَاحبُهُ: قل: إنْ شاء اللهُ، فلم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهِنَّ جميعًا، فلم تحمل مهن إلا امرأةٌ واحِدَةٌ فجاءَتْ بشق رجُلٍ، وايْمُ الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهَدُوا في سبيل الله فُرْسَانًا أجْمَعُونَ".

وفي أخرى (١٠)، "لو قال: إنْ شاء اللهُ، لم يَحْنَثْ، وكان دَرَكًا لحاجَتِهِ".

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 737 (SanadKitab #17729, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.