Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 750

  1. كتاب الديات والحدود

وفي حديث أبي هريرة (١)، فقضى رسول الله ﷺ أن دِيَةَ جنينها غُرَّةٌ: عبدٌ أو ولِيدَةٌ، وقضى بِدِيةِ المرأة على عاقِلَتِها وورَّثها ولدها ومَنْ معهُمْ.

وذكر الحديث وفي آخره، "إنَّمَا هذا من إخْوَانِ الكُهَّانِ" من أجل سجعِهِ الذي سَجَعَ.

وقال النسائي (٢)، فقضَى النبي ﷺ في جنينها بغُرَّةٍ وأن تُقْتَلَ بها (٣).

خرَجه من حديث حَمَل بن مالك.

النسائي (٤)، عن سليمان بن كثير، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ قال: "من قُتِلَ في عِمِّيَا (٥) أو رمِّيا تكونُ بينهم بحجير أو بِسَوْطٍ (٦) أو بِعَصاً فعقلُهُ عَقْلُ خطأ، ومن قُتِلَ عمداً فهو قَوْدُ يديه، ومن (٧) حال بينَهُ وبينَهُ فعلَيْهِ لعنةُ اللهِ والملائكة والنَاسِ اجمعين، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ".

أبو داودا (٨)، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: "الأصابع سَواءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ من الِإبل".

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 750 (SanadKitab #17729, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.