Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 763

  1. كتاب الديات والحدود
  2. باب في القطع

النسائي (١)، عن عليّ قال: زنت جاريةٌ لي فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "لا تضربها حتى تضع".

مسلم (٢)، عن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "إذا زَنَت أمةُ أحدكم فتبيَّن زِنَاها، فليجلِدْهَا الحدَّ ولا يُثَرِّبْ عليها (٣)، ثمَّ إِنْ زنتْ فليجلِدهَا الحدَّ، ولا يُثرِّبْ عليها ثم، إن زَنتْ الثالثة، فتبيَّن زِنَاهَا فليبعها ولو بحبل من شَعَرٍ".

باب في القطع

مسلم (٤)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لعن الله السارِقَ يسرق البيضَةَ فتُقْطَعُ يَدُهُ، ويسرق الحبل فتقطَعُ يَدُهُ".

وفي أخرى (٥): "إنْ سرق حبلاً، وإنْ سرق بيضةً".

وقال البخاري (٦)، قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيضُ الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.

مسلم (٧)، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ قال: "لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلا في رُبْعِ دينارٍ فصاعِداً".

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 763 (SanadKitab #17729, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.