Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 764

  1. كتاب الديات والحدود
  2. باب في القطع

وعن ابن عمر (١)، عن رسول الله ﷺ أنه قَطَعَ سارِقاً في مِجَن قيمتُهُ ثلاثةُ دراهم.

أبو داود (٢)، عن إسماعيل بن أمية، أنَّ نافعاً حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثهم، أنَّ النبي ﷺ قَطَعَ يَدَ رجُل سَرَقَ ترساً من صُفَّةِ النساء ثمنُهُ ثلاثةُ دراهم.

البخاري (٣)، عن عائشة قالت: لَم تكن (٤) تُقطعُ يدُ السارق في عهد رسول الله ﷺ في أدني من ثمن المجنّ: ترس أو حَجْفةٍ وكان كل واحدٍ منهما ذا ثمن.

زاد أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عنها: وإنَّ يد السارق لم تكن تقطع في (٥) عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافِهِ.

مسلم (٦)، عن عائشة قالت: كانت امرأةٌ مخزوميَّةٌ تستعِيرُ المتاعَ وتجحَدُهُ، فأمر النبي ﷺ أن تُقْطَعَ يَدُهَا.

وعنها (٧)، أنَّ قريشاً أهمَّهُمْ شأنُ الخزوميَّةِ (٨) التي سَرَقت في عهد رسول الله ﷺ في غزوةِ الفتحِ، فقالوا: من يُكَلِّمُ فيها رسول الله ﷺ؟ قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة حِبُّ رسول الله ﷺ؟، فكلَّمَهُ فيها أُسامَةُ بن زيدٍ، فتلوَّنَ وجهُ رسول الله - صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 764 (SanadKitab #17729, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.