Lewati ke konten

الأحكام الصغرى · عبد الحق الإشبيلي

Juz 2, hlm. 772

  1. كتاب الديات والحدود
  2. باب في الصيد والذبائح

الرُّويْثَةِ (١) والعَرْجِ (٢)، إذا ظبيٌ حَاقِفٌ (٣) في ظل وفيه سَهْم، فَزَعَمَ أن رسول الله ﷺ أمَرَ رجُلاً يقِفَ عندَهُ لا يَرِيبُهُ (٤) أحد من النَّاسِ حتى يُجَاوِزوه (٥).

مسلم (٦)، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن كُلْ ذِي نابٍ من السَبَاعِ، وعن كلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطير.

وعن أبي هريرة (٧)، عن النبي ﷺ قال: "كُلُّ ذِي نَابٍ من السَبَاعِ فأكلُهُ حَرَامٌ".

وعن أبي ثعلية (٨)، قال: حرَّم رسول الله ﷺ لحُومَ الحُمُرِ الأهليَّةِ.

وعن أنس (٩)، قال: لما فَتَحَ رسول الله ﷺ خيبَرَ، أصبنَا حُمُراً خارجا من القَرْيَة فطبخنا منها، فنادى مُنَادِي رسول الله ﷺ: ألا إنّ اللهَ ورسولَهُ يَنْهَيَانِكُم عنها، فإنِّها رجْسٌ من عمل الشيطانِ، فأُكفِئَتِ القدور بما فيها، وإنَّهَا لتفُورُ بما فِيها.

الترمذي (١٠)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ حرَّمَ

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 772 (Shamela #17729, hlm. urut 771)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.