Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 776

  1. كتاب الديات والحدود
  2. باب في الصيد والذبائح

كان لَهُ ذِبْحٌ يذبحُهُ فإذا أهِل هِلَالُ ذِي الحِجةِ فلا يأخُذنَ من شعرِهِ ولا من أظفَارِهِ شيئاً حتى يُضَحىَ".

النسائي (١)، عن عُبيد (٢) بن فيْروزٍ قال: قلتُ للبراء بن عازب: حدثني ما كَرِهَ أو نهى عنهُ رسول الله ﷺ من الأضاحي؟ قال: قال (٣) رسول الله ﷺ هكذا بيدِهِ، وَيَدِى أقصر من يدِ رسول الله ﷺ: "أربع (٤) لا تجزئ في الأضاحي: العوراءُ البيِّنُ عَوَرُهَا والمريضَةُ البينُ مرضُهَا، والعَرْجَاُء البينُ ضلَعُها، والكَسير (٥) التي لا تُنْقِى (٦) " قال: "فإني أكرهُ أن يكون نقصٌ في القرن والأذنِ".

قال: "ماكرهت (٧) فَدَعْهُ ولا تُحَرِّمْهُ على أحَدٍ"

وفي طريق أخرى (٨): "والعجفاء (٩) التي لا تُنقِي" بدل الكسير.

وعن علي بن أبي طالب (١٠)، قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نَسْتشرِفَ العين والأذُنَ وأن لا (١١) نُضَحِّيَ بِعَوراءَ ولا مقابَلَةٍ (١٢) ولا مُدَابَرَةٍ (١٣) ولا شَرْقَاءَ (١٤) ولا خَرْقَاءَ (١٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 776 (SanadKitab #17729, hlm. urut 775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.