Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 777

  1. كتاب الديات والحدود
  2. باب في الصيد والذبائح

وفي أخرى (١)، ولا بتراء (٢).

وعنه (٣)، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يُضَحَّى (٤) بمقَابَلة أو مدابَرَة أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء (٥).

أبو داود (٦)، عن عليّ أنَّ النبي ﷺ نهى أن يُضَحَّى بعضْبَاء الأذن والقرن.

الأعضب: ما بلغ النصف فما فوقه، والمدابرة: التي قطع من مؤخرِّ أذنها، والمقابلة: ما قطع طرف أذنِهَا، والشرقاء: التي شُقَّ أذنها، والخرقاء: التي تخرق أذنها السمة.

مسلم (٧)، عن عُقبة بن عامِر، قال: قَسَمَ رسول الله ﷺ فِينَا ضَحَايَا، فأصابني جَذَعٌ فقلت: يا رسولَ اللهِ! إنهُ أصابَنِي جَذَعٌ فقال: "ضحّ بِهِ".

وفي طريق أخرى (٨)، فبقى عَتُودٌ فذكرَهُ لرسول الله ﷺ فقال: "ضَحّ به (٩) ".

والعتود: الجذَع من المعَزِ.

مسلم (١٠) عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 777 (SanadKitab #17729, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.